Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93786 بتاريخ 16/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سليما
Principe juridique
- يكون الحكم الجزائي مستوفيا لشكليات الفصلين 164و165 من مجلة الإجراءات الجزائية متى تضمنت لائحته ما يفيد حصول المفاوضة طبق القانون والتصريح العلني بالحكم وتلاوته علنا بحضور القضاة الممضين أسفله وبمحضر النيابة العمومية والكاتب.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب كل مطعن يهدف في جوهره إلى مناقشة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما دام التعليل سليما.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير القوة الثبوتية لوسائل الإثبات متى أقامت محكمة الموضوع قضاءها على مستندات لها أصل ثابت بالأوراق وتعليل واضح ومتماسك ومؤد منطقيا للنتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
- الفصل 55 من المجلة الجزائية-الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18 و قانون 1969/06/12-الفصلين 4و5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18 و قانون 1969/06/12-الفصلين 164 و 165 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفقرة الثانية من الفصل 164 من م إ ج-الفقرة الثانية من الفصل 165-الفصل 143 من م إ ج سادسا-الفصل 162 من م إج-الفصل 150 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.