Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97112 بتاريخ 16/06/2020 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة

J P 97112/202016 juin 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب مطعن يرمي في حقيقته إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات وترجيحها ما دام ذلك من صميم سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها إلا من حيث سلامة التعليل.
  2. للقاضي الجزائي أن يعتمد في تكوين قناعته على كل حجة لم يحجرها القانون متى طرحت على النقاش وأفضت منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
  3. يجوز للمحكمة الجزائية استبعاد القرائن والحجج التي تراها غير كافية لترسيخ الاتهام متى كان تعليلها مستساغا ومستندا إلى عناصر ثابتة بأوراق الملف دون تحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.