Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97576 بتاريخ 16/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون المساس بالسلطة التقديرية لقاضي الأصل
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية من المسائل الجوهرية التي تدخل في اختصاص محكمة الموضوع، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة سلامة تقدير الوقائع والأدلة إلا بقدر التثبت من احترام المحكمة لمقتضيات القانون وتناولها للعناصر ذات الأصل الثابت بالملف دون تحريف أو خرق للإجراءات الأساسية.
- القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة والأخذ بما يطمئن إليه، ولا يقام على الشك والتخمين بل على الجزم واليقين عند إسناد الفعل.
- لا يقبل التعقيب إذا كان المطعن لا يجاوز مجادلة موضوعية في تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن متى كان القرار معللا تعليلا سليما ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وفي حدود صور التعقيب المحددة بالفصل 258 م إ ج.
Textes appliqués
- الفصلين 260 و 261 م ج-الفصل 258 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.