Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 84144 بتاريخ 16/06/2020 : لا تراقب محكمة التعقيب تقدير محكمة الموضوع لقيام الدليل اليقيني على الإدانة

J P 84144/202016 juin 2020

Principe juridique

  1. الأصل براءة المتهم ولا تقوم الإدانة إلا على أدلة يقينية، فإذا شاب الأدلة شك زالت عنها صفة اليقين وتعيّن الحكم بترك السبيل.
  2. تقدير الوقائع واستخلاص قيام الجريمة من عدمها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
  3. لا تتدخل محكمة التعقيب لإعادة مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لترجيح البراءة على الإدانة متى كان الطعن لا يتجاوز الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.