الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 98350دد تاريخ القرار : 16 جوان 2020 الحمد لله وحده قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف ب***** ضدّ ***** ***** بتاريخ 2019/11/11 طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** عدد 5747 بتاريخ 2019/11/11 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98350 بتاريخ 16/06/2020 : نقض الحكم لضعف التعليل عند استبعاد القرائن الجوهرية دون بيان مسوغها
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن يظل من صميم سلطتها التقديرية، غير أنّ هذه السلطة مشروطة بتناول عناصر الإثبات ذات الأصل الثابت بالملف ومناقشتها تعليلا يبرز وجه اعتمادها أو استبعادها.
- يكون القرار مشوبا بضعف التعليل إذا اكتفى بنفي الدليل القاطع أو بالاستناد إلى الإنكار دون بيان مسوغ طرح القرائن الجوهرية التي تمسكت بها النيابة العمومية وكانت من شأنها التأثير في وجه الفصل.
- تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى التثبت من احترام محكمة الموضوع لمقتضيات القانون عند الموازنة بين أدلة الإدانة والبراءة، ويترتب على الإخلال بواجب التعليل المعتبر قانونا نقض القرار مع الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.