Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98463 بتاريخ 16/06/2020 : الطعن بالتعقيب لا يقوم على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة

J P 98463/202016 juin 2020

Principe juridique

  1. محكمة الموضوع متى علّلت قضاءها بأسباب لها أصل ثابت بأوراق القضية وكانت مستمدة من الوقائع التي أفرزتها أعمال الاستقراء، فإن قرارها يعد اجتهادا في الأصل لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
  2. تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها من صلاحيات محاكم الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا عند غياب التعليل أو قيامه على ما لا أصل له بالملف.
  3. الطعن الذي يهدف إلى مناقشة محكمة الحكم في صحة ما اعتمدته من أسباب لتبرير قناعتها هو جدل موضوعي لا يصلح سببا للتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.