الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 98463 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: القضية عدد 98463 الحمد لله بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 443 المؤرخ في 2019/11/13 المقدم من الوكيل العام بمحكمة بمحكمة الإستئناف ب***** ضد ***** ***** طعنا في الحكم الإستئنافي عدد 1838 الصادر بتاريخ 2019/11/12 عن محكمة الإستئناف ب***** والقاضي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98463 بتاريخ 16/06/2020 : الطعن بالتعقيب لا يقوم على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
Principe juridique
- محكمة الموضوع متى علّلت قضاءها بأسباب لها أصل ثابت بأوراق القضية وكانت مستمدة من الوقائع التي أفرزتها أعمال الاستقراء، فإن قرارها يعد اجتهادا في الأصل لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
- تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها من صلاحيات محاكم الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا عند غياب التعليل أو قيامه على ما لا أصل له بالملف.
- الطعن الذي يهدف إلى مناقشة محكمة الحكم في صحة ما اعتمدته من أسباب لتبرير قناعتها هو جدل موضوعي لا يصلح سببا للتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.