Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88792 بتاريخ 16/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المتهم به في حكم البراءة
Principe juridique
- يُحمّل الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية الطرفَ الطاعن واجبَ إعلام المعقب ضده بقيام الطعن حتى يتمكّن من إعداد وسائل دفاعه قبل الجلسة باعتبار ذلك من الإجراءات الأساسية لضمان حقوق الدفاع.
- يترتب عن الإخلال بواجب الإعلام سقوط الحق في الطعن متى كان هذا الإجراء متصلا بالنظام العام أو بمصلحة المتهم الشرعية عملا بالفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- يُعدّ عدم إعلام المتهم بالطعن في الحكم الصادر لفائدته مساسا بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع كما كرّسها الفصل 108 من الدستور والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.