الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي 88375 بتاريخ 16 جوان 2020 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 20 فيفري 2019 من قبل الاستاذ ***** ***** ***** في حق المتهمة ***** بنت ***** بن ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الجناحي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88375 بتاريخ 16/06/2020 : تقدير العقوبة من مسائل قاضي الموضوع متى احترم الحد المسموح به بين أدناه و أقصاه
Principe juridique
- التتبع من أجل جريمة الزنا يكون صحيحا متى صدر الشكاية و التمسك بفحواها وطلب التتبع و القيام بالحق الشخصي عن الزوج المتضرر طبق ما يقتضيه القانون، ولا يترتب البطلان لمجرد مباشرة ممثل النيابة العمومية للتتبع استنادا إلى تلك الشكاية.
- تقدير العقوبة يدخل في اختصاص قاضي الموضوع وهو راجع لاجتهاد المحكمة، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى قضت المحكمة بالحد المسوح به بين أدناه و أقصاه.
- الطعن الذي يقتصر على مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع لتكوين قناعتها يعد جدلا موضوعيا لا مجال لاعتماده أمام محكمة التعقيب تطبيقا لأحكام الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.