Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93764 بتاريخ 16/06/2020 : انعدام مصلحة النيابة العمومية في التمسك بإخلال إجرائي لم يترتب عنه ضرر
Principe juridique
- الدفع المتعلق بإجراءات الاستدعاء ينهض أساسا لحماية المصلحة الشرعية للمتهم في ممارسة حق الدفاع ولا يقبل التمسك به ممن لا يلحقه من الإجراء أي ضرر.
- إذا صدر الحكم في مصلحة المتهم فإن التمسك بإخلال إجرائي يتعلق باستدعائه يفقد شرط المصلحة في جانب النيابة العمومية متى لم يثبت أن ذلك الإخلال أضر بمصالحها.
- تقدير مدى الحاجة إلى استكمال الأبحاث أو إجراء المكافحات يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تكوين قناعتها ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان مستندا إلى ما هو ثابت بالأوراق.
Textes appliqués
- الفصلين 164 و 165 من م ا ج-الفصل 134 من م ا ج-الفصل 143 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.