Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97575 بتاريخ 16/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة وزن وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا

J P 97575/202016 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير وسائل الإثبات واستخلاص الوقائع وترجيح القرائن من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها متى بُني القضاء على تعليل مستساغ قانونا وواقعا.
  2. لا يُقبل في التعقيب ما كان مجرّد جدل موضوعي يرمي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر للإدانة متى ناقشت مؤيدات الملف تعليلا وسببا ولم تُهمل عنصرا له أصل صحيح بالملف.
  3. تكييف أفعال المتهم على أنها مشاركة يقتضي ثبوت الأركان القانونية للمشاركة طبق النص المنطبق، وتُراقب محكمة التعقيب سلامة هذا التكييف في حدود التعليل دون إحلال تقديرها محل محكمة الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.