Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15153 بتاريخ 16/06/2020 : رفض التعقيب إذا انحصر في مجادلة سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع
Principe juridique
- تتمتع دائرة الاتهام بسلطة تقدير الوقائع وإسناد الوصف القانوني الملائم للأفعال موضوع التتبع ثم إنزال حكم القانون عليها دون أن يحدّ من ذلك إلا موجب التطبيق الصحيح للنص التشريعي المحدد للتجريم.
- يقوم استخلاص قيام الجريمة أو انتفائها على بحث عناصر الإدانة والبراءة معا اعتمادا على القرائن والأدلة المتوفرة بالملف وفق قواعد الإثبات الجزائي.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي تنحصر في مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتقدير الوقائع متى كان القرار معللا تعليلا سائغا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها وجوه النقض المتعلقة بالنظام العام عند وجود خلل إجرائي مؤثر طبق أحكام الفصل 269 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.