Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98256 بتاريخ 16/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم إيداع محامي الطاعن مستندات الفصل 263 مكرر داخل الأجل القانوني

J P 98256/202016 juin 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم تقديم محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضدهم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 263 مكرر من م إ ج سقوط الطعن لعدم استيفاء إجراءاته الوجوبية.
  2. سقوط الطعن الناشئ عن مخالفة الإجراءات الأساسية المقررة بالفصل 263 مكرر من م إ ج يثيره القاضي من تلقاء نفسه لتعلقه بالنظام الإجرائي الملزم للتقاضي أمام محكمة التعقيب.
  3. عند الحكم بسقوط الطعن شكلا بسبب عدم استكمال الإجراءات القانونية، يتجه حجز معلوم الخطية بوصفه أثرا مترتبا على عدم قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

  • الفصلين 172 و 59 من م ق ج-الفصل 263 مكرر من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.