Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98256 بتاريخ 16/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم إيداع محامي الطاعن مستندات الفصل 263 مكرر داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم تقديم محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضدهم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 263 مكرر من م إ ج سقوط الطعن لعدم استيفاء إجراءاته الوجوبية.
- سقوط الطعن الناشئ عن مخالفة الإجراءات الأساسية المقررة بالفصل 263 مكرر من م إ ج يثيره القاضي من تلقاء نفسه لتعلقه بالنظام الإجرائي الملزم للتقاضي أمام محكمة التعقيب.
- عند الحكم بسقوط الطعن شكلا بسبب عدم استكمال الإجراءات القانونية، يتجه حجز معلوم الخطية بوصفه أثرا مترتبا على عدم قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
- الفصلين 172 و 59 من م ق ج-الفصل 263 مكرر من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.