Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87341 بتاريخ 16/06/2020 : نقض الإدانة الجزائية عند ابتنائها على استنتاجات لا ترقى إلى مرتبة القرينة

J P 87341/202016 juin 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها من لوازم صحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها عملا بالفصل 150 من م ا ج تقترن بواجب تبرير الرأي تبريرا صحيحا بإبراز سند الدليل الذي اعتمده على نحو متماسك ومؤد إلى النتيجة حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. لا يكتمل التعليل الواقعي والقانوني إلا باستقراء أدلة الإدانة وأدلة البراءة في آن واحد ثم ترجيح بعضها على بعض مع بيان أسباب ذلك الترجيح صونا لقرينة البراءة.
  4. إذا انبنى الحكم على مجرد استنتاجات أو فرضيات لا ترقى إلى مرتبة القرينة ولم يبيّن الأركان القانونية للجريمة بدقة وتفصيل، فإن ذلك يورثه ضعفا في التعليل وقصورا في التسبيب يوجب النقض مع الإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.