Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 86652 بتاريخ 16/6/2020 : تقدير قيام القوة القاهرة المانعة من الحضور بالجلسة الاعتراضية من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الأصل
Principe juridique
- القوة القاهرة تصلح سببا يُعتدّ به لتبرير الإخلال بإجراءات الطعن العادي، ويُستفاد من ذلك إمكان التمسك بها من باب أولى عند مباشرة طريق طعن استثنائي كالاعتراض متى ثبتت عناصرها.
- تقدير توفر القوة القاهرة المانعة من الحضور بالجلسة الاعتراضية هو من مسائل الواقع التي تخضع للسلطة التقديرية لمحاكم الأصل بحسب ما يثبته ملف الدعوى.
- لا يُقبل الدفع بالقوة القاهرة إذا بقي مجرد ادعاء غير مؤيد بما يفيد حصول المانع وثبوته بملف القضية، ويترتب عن ذلك ردّ المطعن لعدم جديته.
Textes appliqués
- الفصول 38 و 39 من قانون 1975/5/14 autres décisions
- الفصل 55 من المجلة الجزائية autres décisions
- مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.