Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 86652 بتاريخ 16/6/2020 : تقدير قيام القوة القاهرة المانعة من الحضور بالجلسة الاعتراضية من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الأصل

J P 86652/202016 juin 2020

Principe juridique

  1. القوة القاهرة تصلح سببا يُعتدّ به لتبرير الإخلال بإجراءات الطعن العادي، ويُستفاد من ذلك إمكان التمسك بها من باب أولى عند مباشرة طريق طعن استثنائي كالاعتراض متى ثبتت عناصرها.
  2. تقدير توفر القوة القاهرة المانعة من الحضور بالجلسة الاعتراضية هو من مسائل الواقع التي تخضع للسلطة التقديرية لمحاكم الأصل بحسب ما يثبته ملف الدعوى.
  3. لا يُقبل الدفع بالقوة القاهرة إذا بقي مجرد ادعاء غير مؤيد بما يفيد حصول المانع وثبوته بملف القضية، ويترتب عن ذلك ردّ المطعن لعدم جديته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.