Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88758 بتاريخ 16/06/2020 : سقوط طعن النيابة العمومية عند عدم إعلام المتهم بالطعن في حكم البراءة
Principe juridique
- يُعدّ إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراءً أساسيا يهدف إلى ضمان علمه بالإجراءات المتخذة ضده وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه قبل الجلسة، بما يندرج ضمن قواعد الإجراءات الأساسية ومصلحة المتهم الشرعية.
- يترتب عن الإخلال بواجب الإعلام المنصوص عليه بصياغة إلزامية سقوط الحق في الطعن، باعتبار أن مخالفة إجراءات الاستدعاء والإعلام تمسّ بحقوق الدفاع وبضمانات المحاكمة العادلة.
- إن ضمان المحاكمة العادلة يقتضي تمكين المتهم من الإحاطة بطبيعة التهمة والإجراءات المرفوعة ضده وإعطائه الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد الدفاع، وأي مساس بهذه الضمانات يُعدّ إخلالا موجبا للبطلان في الأعمال المنافية لقواعد الإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.