Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85381 بتاريخ 16/06/2020 : رفض الطعن المبني على ضعف التعليل متى كان الحكم المطعون فيه قد صادق على قضاء شكلي

J P 85381/202016 juin 2020

Principe juridique

  1. يكون الطعن المبني على ضعف التعليل غير وجيه إذا انصبّ على مناقشة ثبوت الإدانة والحال أن قضاء محكمة الأصل لم يتعرض لموضوع التهمة وإنما اقتصر على المصادقة على حكم قضى شكلا.
  2. تتحدد رقابة محكمة التعقيب بمدى تطابق منطوق القرار المطعون فيه مع أسبابه، فإذا كان القرار قد صادق على قضاء شكلي فإن المطاعن المتعلقة بأصل النزاع تكون غير منتجة قانونا.
  3. لا يعدّ القرار قاصرا في التعليل متى كان سبب القضاء واضحا ومحددا في إجراء شكلي اعتمدته المحكمة لتأييد الحكم الابتدائي دون الخوض في جوهر الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.