Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86319 بتاريخ 16/06/2020 : بطلان الحكم عند عدم تدوين نصه كاملا
Principe juridique
- يترتب البطلان إذا لم تتضمن نسخة الحكم البيانات الشكلية الجوهرية التي أوجبها القانون باعتبارها من النظام العام.
- عدم تطابق اسم كاتب الجلسة المضمن بنسخة الحكم مع الاسم الوارد بمحضر الجلسة يعد خرقا لشكليات أساسية موجبة للبطلان.
- يؤدي نقص نص الحكم في النسخة المسلمة بحيث لا يرد كاملا إلى بطلان القرار المطعون فيه لعدم احترام شكليات تحرير الأحكام.
Textes appliqués
- الفصول 6 و 22 و 35 و 36 و 34 من قانون 1976/1/21-الفصل 34 من مجلة الصرف-الفصل 350 منها-الفصل 168 م إ ج-الفصلين 166 و 168-الفصل 199 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.