Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86319 بتاريخ 16/06/2020 : بطلان الحكم عند عدم تدوين نصه كاملا

J P 86319/202016 juin 2020

Principe juridique

  1. يترتب البطلان إذا لم تتضمن نسخة الحكم البيانات الشكلية الجوهرية التي أوجبها القانون باعتبارها من النظام العام.
  2. عدم تطابق اسم كاتب الجلسة المضمن بنسخة الحكم مع الاسم الوارد بمحضر الجلسة يعد خرقا لشكليات أساسية موجبة للبطلان.
  3. يؤدي نقص نص الحكم في النسخة المسلمة بحيث لا يرد كاملا إلى بطلان القرار المطعون فيه لعدم احترام شكليات تحرير الأحكام.

Textes appliqués

  • الفصول 6 و 22 و 35 و 36 و 34 من قانون 1976/1/21-الفصل 34 من مجلة الصرف-الفصل 350 منها-الفصل 168 م إ ج-الفصلين 166 و 168-الفصل 199 م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.