Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39016 بتاريخ 17/06/2020 : بطلان النسخة المظروفة من الحكم عند خلوّها من الإمضاءات القانونية

J P 39016/202017 juin 2020

Principe juridique

  1. تفتقد نسخة الحكم لمقومات النسخة الادارية المعتمدة قانونا في المادة الجزائية إذا خلت من امضاء الجهة الادارية التي خولها لها القانون تسليم نسخ الاحكام القضائية وما يفيد مطابقتها للأصل بالتنصيص على عبارة قوبلت فصحت او غيرها من العبارات المماثلة.
  2. لا تتوفر مقومات النسخة القانونية او الرسمية للحكم ما لم يقع امضاؤها من طرف جميع القضاة الذين اصدروا الحكم و شاركوا في المفاوضة، ويعد ذلك خرقا لإجراء اساسي وجوهري.
  3. يترتب عن الإخلال بمقومات النسخة الادارية او الرسمية للحكم مساس بالنظام العام يوجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها طبق احكام الفصل 269 من م ا ج.

Textes appliqués

  • الفصل 258 و 264 من م ج-الفصلين 165 و 166 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.