Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87991 بتاريخ 17/06/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مذكرة أسباب الطعن داخل أجلها القانوني
Principe juridique
- يتعين على محامي الطاعن بالتعقيب تقديم مذكرة في اسباب الطعن تبين الاخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل اجل اقصاه 30 يوم من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، وإلا ترتب سقوط الطعن.
- يتحقق جزاء السقوط المنصوص عليه بالفقرة 5 من الفصل 261 م ا ج متى ثبت استدعاء الطاعن بالتعقيب او محاميه لتسلم النسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك اثرا كتابيا وتخلفه عن تقديم المستندات داخل اجل 30 يوم من تاريخ الاستدعاء.
- يترتب عن سقوط الطعن رفض مطلب التعقيب شكلا عملا بالفصلين 261 و 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من ما ج-الفقرة 5 من الفصل 261 م ا ج-الفصلين 261 و 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.