Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97649 بتاريخ 17/06/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بإثبات نقاوة السوابق العدلية ببطاقة سوابق
Principe juridique
- تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يُقضى به إلا بعد التثبت من نقاوة السوابق العدلية للمتهم اعتمادا على بطاقة سوابق عدلية مضافة بملف القضية بوصفها وسيلة التحقق من عدم العود.
- خلو ملف القضية من بطاقة السوابق العدلية عند الحكم بتأجيل تنفيذ العقاب يُعد مخالفة لأحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية لانتفاء شرط جوهري لازم لمنح هذا الإسعاف.
- مخالفة شروط الفصل 53 من المجلة الجزائية في إسناد تأجيل تنفيذ العقاب ترتب نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة لإعادة النظر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.