Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97649 بتاريخ 17/06/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بإثبات نقاوة السوابق العدلية ببطاقة سوابق

J P 97649/202017 juin 2020

Principe juridique

  1. تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يُقضى به إلا بعد التثبت من نقاوة السوابق العدلية للمتهم اعتمادا على بطاقة سوابق عدلية مضافة بملف القضية بوصفها وسيلة التحقق من عدم العود.
  2. خلو ملف القضية من بطاقة السوابق العدلية عند الحكم بتأجيل تنفيذ العقاب يُعد مخالفة لأحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية لانتفاء شرط جوهري لازم لمنح هذا الإسعاف.
  3. مخالفة شروط الفصل 53 من المجلة الجزائية في إسناد تأجيل تنفيذ العقاب ترتب نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة لإعادة النظر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.