Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98098 بتاريخ 17/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء على الإخلال بإجراءات الفصل 263 مكرر

J P 98098/202017 juin 2020

Principe juridique

  1. إجراءات الطعن بالتعقيب المضبوطة بالفصل 263 مكرر من م.ا.ج تعدّ إجراءات أساسية يترتب على عدم احترامها سقوط الطعن.
  2. وجوب تقديم مذكرة في أسباب الطعن ضمن الأجل القانوني وبواسطة محام بالنسبة إلى الطاعن يمثل شرطا لازما لقبول مطلب التعقيب شكلا.
  3. تبليغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ، باستثناء النيابة العمومية، إجراء جوهري يستوجب احترامه تحت طائلة سقوط الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.