Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97510 بتاريخ 14/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بمذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 97510/202014 juin 2020

Principe juridique

  1. إن ممارسة الطعن بالتعقيب، وإن كانت حقا للمتهم المحكوم عليه نهائيا، تبقى مقيدة باحترام الإجراءات الشكلية الوجوبية التي قررتها مجلة الاجراءات الجزائية تحت طائلة سقوط الطعن دون نظر في الأصل.
  2. إن عدم تقديم المعقب لكتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه بنسخة من الحكم المطعون فيه يترتب عنه سقوط طعنه لعدم استكمال موجباته الإجرائية.
  3. متى قضي برفض مطلب التعقيب شكلا لسقوط الطعن تعين حجز معلوم الخطية المؤمن باعتبار أن مآل الطعن لا يسمح بإرجاعه.

Textes appliqués

  • الفصل 258 م ا ج-الفصل 263 م ا ج-الفصل 263 مكرر من ذات المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.