Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94570 بتاريخ 17/06/2020 : تعليل قرار الاستئناف يتوفر بتبنّي حيثيات الحكم الابتدائي متى كانت مستندة إلى بيان أركان الجريمة وعنصر الإسناد بتعليل مستساغ
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط لصحتها ويتحقق متى أمكن الوقوف على الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها القضاء بما يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يُعدّ تبنّي محكمة الدرجة الثانية صراحةً لأسانيد الحكم الابتدائي كافيا لاستيفاء واجب التعليل متى كان الحكم الابتدائي قد بيّن عناصر الجريمة المادية والمعنوية وتعرّض لعنصر الإسناد بتعليل مستساغ مؤدّ إلى النتيجة.
- لا تقوم أسباب الطعن بالتعقيب إذا انحصرت مطاعن الطاعن في مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة وتكوين قناعتها الوجدانية لأن ذلك جدل موضوعي لا يندرج ضمن الأسباب الموجبة للتعقيب المحددة حصرا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.