Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95243/14 بتاريخ 17/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من وجود أصل ثابت بالملف

J P 95243/202017 juin 2020

Principe juridique

  1. التعليل يكون كافيا متى ارتكز على معطيات لها أصل ثابت بأوراق الملف وكان مؤدّيا منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، بما ينفي قيام موجب النقض لضعف التعليل.
  2. الأحكام الجزائية لا تقوم إلا على الجزم واليقين ولا تُبنى على الظن والتخمين، ويترتب عن قصور القرائن وعدم تعزيزها ما يبرّر القضاء بعدم سماع الدعوى أو بانتفاء الإدانة بحسب ما يقدّره قاضي الموضوع.
  3. لا تُقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي لا تتجاوز مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في وزن عناصر الإثبات وترجيحها، ما دام ما انتهت إليه مستندا إلى ما له أصل بالملف وخاليا من مخالفة القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 91 فقرة أولى من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.