Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99102 بتاريخ 17/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند الإخلال بإجراءات الفصل 263 مكرر
Principe juridique
- إجراءات الطعن بالتعقيب الجزائي المنصوص عليها بالفصل 263 مكرر من م.ا.ج تعدّ إجراءات أساسية يترتب عن عدم احترامها عدم قبول الطعن شكلا.
- يتعين على الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، تقديم مذكرة في اسباب الطعن وإثبات إبلاغها إلى المعقب ضدهم طبق الأجل القانوني، ويؤدي عدم الإدلاء بهذه المؤيدات إلى سقوط الطعن.
- جزاء الإخلال بالالتزامات الإجرائية التي يفرضها الفصل 263 مكرر من م.ا.ج هو سقوط الطعن بقوة القانون بما يوجب على محكمة التعقيب التصريح برفضه شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.