Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97581 بتاريخ 19/06/2020 : لا يجوز الحط من عقوبة التهديد إلى ما دون عامين عند ضبط أقصاها بعشر سنوات
Principe juridique
- لا تمارس المحكمة سلطة الحط من العقاب إلا في الحدود التي يضبطها الفصل 53 من المجلة الجزائية، وذلك بالنزول بالعقوبة درجة أو درجتين ضمن سلم العقوبات الأصلية دون تجاوز الأدنى القانوني الناتج عن هذا التنزيل.
- عند تحديد أقصى العقوبة القانونية بنص خاص لجريمة معينة، فإن تطبيق الفصل 53 من المجلة الجزائية يقتضي احتساب الحد الأدنى الممكن للنزول إليه وفق سلم العقوبات بما يمنع تسليط عقوبة أدنى من ذلك الحد.
- يترتب عن إنزال العقاب إلى ما دون الأدنى القانوني المحدد بمقتضى تطبيق قواعد الحط من العقاب خرق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية بما يوجب نقض القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.