Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18023 بتاريخ 19/06/2020 : قيام جريمة الفرار إثر حادث مرور بمجرد ثبوت نية التفصي من المسؤولية
Principe juridique
- يستوجب قيام جريمة الفرار إثر حادث مرور أن يثبت تعمد السائق عدم التوقف وعدم إعلام الشرطة أو الحرس في وقت وجيز بما يكشف نية التفصي من المسؤولية الجزائية والمدنية، ولا يكفي الادعاء بالاعتقاد في عدم حصول ضرر لنفي هذه النية متى بقي مجرد افتراض.
- استنتاج توفر نية التفصي من تبعات حادث المرور يعد مسألة موضوعية تستقل بتقديرها محاكم الموضوع متى بنت قناعتها على عناصر مستخلصة من ملف الدعوى دون أن يترتب عن ذلك خرق للقانون يبرر رقابة التعقيب.
- تقدير وسائل الإثبات من سلطة قاضي الموضوع، وله أن يأخذ بقرينة دون أخرى وأن يعتمد شهادة معيّنة دون سماع بقية الشهود متى كانت القرائن متظافرة وقوية، ولا يفرض القانون تعزيز الشهادة بقول آخر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.