الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 98674دد 2020 جلسة 19 جوان أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 7 نوفمبر 2019 ضد *****. طعنا في الحكم الجنائي ع 29626دد الصادر عن محكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 1 نوفمبر 2019 و القاضي نهائيا حضوريا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98674 بتاريخ 19/06/2020 : لا تُقبل مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة بالتعقيب متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى استندوا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وقدموا تعليلا مستساغا دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- إذا انتهت محكمة الأصل إلى عدم كفاية الخبرة لإسناد الإدانة واستخلصت من عناصر الملف قيام الشك حول نسبة الفعل إلى المتهم فإن قضاءها بعدم الإدانة يكون مؤسسا على قاعدة أن الأحكام الجزائية لا تبنى إلا على الجزم واليقين وأن الشك يفسر لفائدة المتهم.
- لا تختص محكمة التعقيب بإعادة مناقشة فهم محكمة الأصل للوقائع أو وزنها للأدلة متى كان اجتهادها مؤسسا ومعللا تعليلا قانونيا مقبولا، لأن رقابة التعقيب لا تنحدر إلى مرتبة محكمة درجة ثالثة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.