Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98863 بتاريخ 19/06/2020 : إحالة المظنون فيه من دائرة الإتهام متى استندت إلى قرائن كافية لتوجيه التهمة

J P 98863/202019 juin 2020

Principe juridique

  1. تختص دائرة الإتهام، بصفتها سلطة اتهام لا سلطة حكم، بإحالة المظنون فيه على المحكمة المختصة متى توافرت بالملف قرائن كافية على اتجاه التهمة دون أن تمتد ولايتها إلى الحسم في قيام الأركان المادية والقانونية للجريمة أو كفاية وسائل الإثبات للإدانة.
  2. يُعدّ تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة مسألة موضوعية تستقل بها دائرة الإتهام بشرط أن يكون قرارها معللا تعليلا سائغا مستندا إلى الوقائع الثابتة بالملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها إلا من جهة سلامة التعليل ووجوده.
  3. تعود مناقشة مدى كفاية القرائن لإثبات الإدانة والتحقق من توافر عناصر الجرائم المحال من أجلها إلى محكمة الحكم المختصة التي تُكوّن قناعتها طبق وجدانها الخالص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.