Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88230 بتاريخ 22/06/2020 : بطلان الحكم الاستئنافي في مادة الجنح أطفال عند مخالفة التركيبة القانونية للمحكمة
Principe juridique
- تنعقد محكمة الاستئناف المختصة في مادة الجنح أطفال بتركيبة محددة قانونا تشمل رئيسا من الرتبة الثالثة بخطة رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف وعضوين استشاريين من بين الأخصائيين في شؤون الطفولة المرسمين بالقائمة المذكورة.
- مخالفة محكمة الاستئناف للتركيبة التي يفرضها الفصل 83 من مجلة حماية الطفل عند نظرها في الأحكام الجناحية المستأنفة الصادرة عن قاضي الأطفال تعد إخلالا بأحكام الإجراءات الأساسية يوجب النقض والإحالة.
- إثبات توفر التركيبة القانونية للمحكمة عند نظر قضايا الأطفال يستخلص من لائحة الحكم وما تضمنه محضر الجلسة ونسخة الحكم الأصلية المظروفة بملف القضية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.