Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99755 بتاريخ 22/06/2020 : رفض الاستئناف شكلا يثبت عند عدم تنفيذ المستأنف لما قضى به الحكم التحضيري باستدعاء الخصم في الدعوى المدنية
Principe juridique
- يترتب رفض الاستئناف شكلا متى تقاعس المستأنف عن تنفيذ ما ألزم به بمقتضى حكم تحضيري يرمي إلى استكمال الخصومة بإدخال خصم مدني تم الأمر باستدعائه، باعتبار أن احترام هذا الإجراء شرط شكلي لقبول نظر الاستئناف.
- لا ينهض الطعن بخرق القانون إذا كان القرار المطعون فيه قد أسس رفض الاستئناف شكلا على معاينة عدم احترام الإجراء الذي سبق للمحكمة أن أمرت به صراحة وأمهلت المعني به لتنفيذه، إذ يكون القرار قائما على سند صحيح من الواقع والقانون.
- تستوجب مراقبة محكمة التعقيب لسلامة الإجراءات التأكد من استجماع القرار المطعون فيه لمقوماته القانونية وخلوه من الخلل الإجرائي الموجب للنقض لفائدة النظام العام، وإلا تعين رد الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.