Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97810 بتاريخ 19/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تجاوز أجل إيداع مستنداته المحدد بالفصل 263 مكرر
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه المستندات التي فرضها الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية.
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب إيداع مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الاخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه ضمن الأجل القانوني المقرر، ويترتب عن عدم احترام ذلك الأجل سقوط الطعن.
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب إرفاق نسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية في نطاق الأجل الذي حدده الفصل 263 مكرر، ويؤدي الإخلال بهذا الإجراء إلى سقوط الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.