Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83922 بتاريخ 22/06/2020 : رقابة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استقراء محكمة الموضوع لعناصر الدعوى استقراء سليما دون تحريف
Principe juridique
- تكون محكمة الموضوع قد أحاطت بعناصر الدعوى تعليلا إذا وازنت بين حجج وأدلة الإثبات وأدلة النفي واستخلصت منها قناعتها على وجه يبرز سلامة الاستقراء وفهم الملابسات دون خطأ أو سهو أو تحريف.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يرمي في جوهره إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وترجيحها متى كان استخلاصها قائما على وقائع ثابتة وتطبيقا سليما للقانون دون ضعف في التعليل أو خرق للقانون.
- يرد مطلب التعقيب إذا تبين أن القرار المطعون فيه استوفى مقوماته القانونية ولم يتضمن خللا إجرائيا موجبا للنقض لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.