Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87276 بتاريخ 22/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سليما متناسقا مع عناصر الملف

J P 87276/202022 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة والقرائن وترجيح بعضها على بعض يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومتناسقا مع عناصر الملف بما يمكّنها من مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على إعادة مناقشة الوقائع وإنما تنحصر في التثبت من سلامة توظيف محكمة الموضوع لمستندات الملف في بناء النتيجة القانونية التي انتهت إليها وفق مقتضيات التعليل.
  3. يكون الطعن الموجه إلى الحكم من جهة تحريف الوقائع أو هضم حق الدفاع غير منتج إذا انصبّ في جوهره على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة دون بيان خلل قانوني في التعليل أو في تطبيق النص المنطبق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.