Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96060 بتاريخ 22/06/2020 : عدم قيام الإدانة الجزائية عند غياب القرائن القوية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومبنّيا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- لا تقوم الإدانة الجزائية على شهادة السماع وحدها متى لم ترتق إلى قرائن قاطعة ولم تعززها قرائن قوية وجازمة بارتكاب الفعل.
- تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا تعليلا سليما ولم يتضمن خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.