Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93295 بتاريخ 23/06/2020 : لا يطبق تأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد التثبت من عدم العود
Principe juridique
- يكون الحكم الجنائي مستجيبا لمقتضيات التعليل عندما يبيّن الأساس الذي اعتمده لاعتبار الأفعال المتعددة متواردة مع الجريمة الأصلية ويحدد على ذلك الأساس مدة العقاب المحكوم به.
- يعدّ تطبيق ظروف التخفيف وتأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروطا قانونا بالتثبت مسبقا من مسألة العود، ويترتب عن إعماله دون توفر ما يثبت عدم العود خرق أحكام النص المنظم له.
- يترتب عن خلو الملف من بطاقة السوابق وعدم قيام المحكمة بالتحقق من العود قبل إسناد تأجيل تنفيذ العقاب قيام موجب النقض لعيب مخالفة القانون في الجزء المتعلق بالمعني بالأمر.
Textes appliqués
- الفصل 53 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.