Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97757 بتاريخ 23/06/2020 : تكييف الوقائع كاعتداء بالعنف الشديد مشروط بعدم ثبوت الأفعال المادية للشروع في المواقعة غصبا
Principe juridique
- مخالفة إجراء لم يُقرّر له المشرّع وجوبية صريحة ولم يرتّب على مخالفته جزاء، ولا يندرج ضمن الإجراءات الأساسية المنصوص عليها قانونا، لا يترتب عنها البطلان ولا تُعد سببا للنقض.
- تقدير الوقائع واستخلاص ما يكوّن وجدان المحكمة في مدى قيام أركان الجريمة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني على تعليل مستساغ وله أصل ثابت بالملف.
- لا تقوم جريمة محاولة المواقعة غصبا باستعمال العنف والتهديد بسلاح إذا لم تُثبت الأفعال المادية التي ترقى إلى الشروع في التنفيذ، فيبقى الفعل قابلا للتكييف في نطاق الاعتداء بالعنف الشديد والتهديد بسلاح عند ثبوتهما.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.