Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87805 بتاريخ 23/06/2020 : إدانة جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة بالقول مشروطة بتعيين الألفاظ الخادشة ونسبتها لفاعلها تحديدا

J P 87805/202023 juin 2020

Principe juridique

  1. تتحقق جريمة تعطيل حرية المرور وحرية الشغل متى ثبت صدور أعمال عنف أو قوة بعلم وإرادة تُفضي إلى منع حركة السير أو تعطيل مباشرة العمل، ولا يؤثر في قيامها كون الدافع احتجاجا أو اعتصاما لأن العبرة بالأفعال المادية والقصد الجنائي لا بالبواعث الخاصة.
  2. تستوجب جريمة الاعتداء على الاخلاق الحميدة بالقول أن تتضمن الإدانة بيانا للألفاظ الخادشة للحياء العام الصادرة في مكان عام مع نسبتها تحديدا لمن تلفظ بها، وإغفال ذلك يُعد خرقا لأحكام الفصل 226 مكرر م ج ولمبدأ شخصية الجريمة والعقوبة.
  3. إذا تكوّنت من الفعل الواحد عدة جرائم وكان لها مقصد واحد، وجب الحكم بالعقاب المقرر للجريمة التي تستوجب أكبر عقاب وحدها طبقا للفصل 54 م ج، ولا يجوز تفريد كل جريمة بعقاب مستقل متى كان منشؤها فعلا واحدا.

Textes appliqués

  • طبق الفصول 136 و 125 و 304 و 226 مكرر م ج-قانون 1953/4/2 م ج-الفصل 136 م ج-الفصل 226 مكرر م ج-مبدأ شخصية الجريمة والعقوبة-الفصل 54 م ج-الفصل 269م إج-الفصل 263 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.