Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98982 بتاريخ 23/06/2020 : بطلان الحكم عند تضارب أجزائه بما يمنع الوقوف على الواقعة القانونية المعروضة
Principe juridique
- يجب أن يتضمن الحكم عرضا منسجما للوقائع المادية والقانونية المستخلصة من الأبحاث المتعلقة بالنزاع المعروض، لأن هذا البيان يعد ركنا لازما لسلامة التعليل.
- إذا تضاربت أجزاء الحكم أو انصرفت تعليلاته إلى وقائع أو تكييف قانوني أجنبيين عن موضوع الدعوى، فإن ذلك يولد غموضا جوهريا يجعل الحكم غير قابل للاعتماد ويترتب عنه البطلان.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها كل مطعن يتعلق بالنظام العام، متى كان الخلل مؤثرا في صحة الحكم بما يستوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 53 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.