Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98982 بتاريخ 23/06/2020 : بطلان الحكم عند تضارب أجزائه بما يمنع الوقوف على الواقعة القانونية المعروضة

J P 98982/202023 juin 2020

Principe juridique

  1. يجب أن يتضمن الحكم عرضا منسجما للوقائع المادية والقانونية المستخلصة من الأبحاث المتعلقة بالنزاع المعروض، لأن هذا البيان يعد ركنا لازما لسلامة التعليل.
  2. إذا تضاربت أجزاء الحكم أو انصرفت تعليلاته إلى وقائع أو تكييف قانوني أجنبيين عن موضوع الدعوى، فإن ذلك يولد غموضا جوهريا يجعل الحكم غير قابل للاعتماد ويترتب عنه البطلان.
  3. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها كل مطعن يتعلق بالنظام العام، متى كان الخلل مؤثرا في صحة الحكم بما يستوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.