Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10931 بتاريخ 23/06/2020 : نقض قرار عدم سماع الدعوى عند إهمال محكمة الموضوع أدلة الإدانة الثابتة بالملف
Principe juridique
- تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها من سلطة محاكم الموضوع شريطة تعليل ما تنتهي إليه بما له أصل ثابت بأوراق القضية بعد فحص الحجج والقرائن المعروضة عليها وإبراز موقفها منها قبولا أو طرحا بأسباب واقعية وقانونية.
- إهمال الأدلة والقرائن المقدمة في الملف أو التغافل عن بيان الموقف منها وتعليله يعد إفراطا في السلطة يوجب النقض طبقا لأحكام الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- لا يجوز لمحكمة الموضوع وسم وسيلة الإثبات بعدم الاستقرار أو الضعف دون تحقق فعلي من ذلك بمدارسة كامل مراحل البحث إذا كانت أقوال الشاهد أو المتهم ثابتة ومتطابقة مع بقية العناصر ذات الأصل الثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.