Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 11646 بتاريخ 23/06/2020 : نطاق تعهد محكمة الإحالة يقتصر على الجزء المنقوض

J P 11646/202023 juin 2020

Principe juridique

  1. قرار النقض يرجع القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما قبل من المطاعن، وبذلك ينعقد تعهد محكمة الإحالة حصرا بالجزء الذي شمله النقض دون أن يمتد إلى ما اتصل به القضاء في شأن بقية الأطراف غير المشمولين بإعادة النشر.
  2. تولي محكمة الإحالة إعادة النظر في تهم أو أوصاف لم يشملها النقض يعد خرقا للقانون يوجب نقض قرارها لصدوره خارج حدود التعهد المحددة بقرار محكمة التعقيب.
  3. يجوز لمحكمة التعقيب تقرير النقض دون إحالة متى كان حذف الجزء المنقوض يغني عن إعادة النظر أو لم يترك النقض شيئا يستوجب الحكم، بما يسمح بإنهاء النزاع في حدود الجزء الذي شابه الخرق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.