Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98464 بتاريخ 23/06/2020 : تقدير مبلغ القطع المرجعة للتداول يكون بحسب ما ثبت استعماله بعد اختبار الزيف
Principe juridique
- تطبيق أحكام الفصل 191 من م ج يقتضي ثبوت استعمال القطع النقدية المدلسة بعد اختبار زيفها بما يجعل عنصر العلم اللاحق بالاختبار شرطا لازما لقيام الجريمة.
- تحديد قاعدة احتساب الخطية المنصوص عليها بالفصل 191 من م ج يرتبط بمبلغ القطع التي ثبت أن المتهم استعملها أو حملها معه بقصد الاستعمال بعد تحقق علمه بزيفها لا بمبلغ وقع تقديمه قبل ثبوت هذا العلم.
- للمحكمة سلطة تقديرية في تكييف الوقائع وتحديد المبلغ المرجعي للخطية متى كان استنباطها مستندا إلى تعليل سائغ ومستندات صحيحة دون تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.