Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97610 بتاريخ 23/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن الإجراءات الجوهرية التي أوجبها القانون بعد استدعائه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه، متى تخلّف عن تسلّمها داخل الأجل المحدّد قانونا.
- يلتزم محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، بإيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها داخل الأجل القانوني، ويترتب عن عدم احترام هذا الأجل سقوط الطعن بقوة القانون.
- يترتب عن الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب قانونا تخطية الطاعن بالمال المؤمن طبق الأحكام المنظمة لمعلوم الخطية عند عدم استيفاء موجبات التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.