Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96924 بتاريخ 23/06/2020 : انحصار نظر دائرة الإحالة بعد النقض في حدود المطاعن المقبولة
Principe juridique
- يترتب عن قرار محكمة التعقيب بالنقض والإحالة إرجاع القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور القرار المنقوض في حدود ما قبل من المطاعن فقط دون سواها.
- تنحصر سلطة دائرة الإحالة في تلافي الخطأ الذي تعلّق به النقض ولا يجوز لها إعادة النظر من جديد في الدفوعات أو المطاعن التي لم تكن ضمن ما قبلته محكمة التعقيب.
- يكون الطعن غير قائم على طريقه القانوني متى انصبّ على مسائل خارجة عن مجال نظر دائرة الإحالة المحدد بالمطاعن المقبولة بمقتضى قرار النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.