Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10095 بتاريخ 23/06/2020 : بطلان الحكم عند غياب إمضاء أحد الحكام عن لائحة الحكم دون إعادة الترافع
Principe juridique
- يخول الفصل 269 من م إ ج لمحكمة التعقيب إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الطاعن، متى تعلق الخلل بمقومات الحكم أو بالإجراءات الأساسية المقررة لصحته.
- يعد خلو لائحة الحكم من إمضاء جميع الحكام الذين حضروا المرافعة وشاركوا في المفاوضة مخالفة للإجراءات الجوهرية المنصوص عليها بالفصل 165 من م إج، بما ينال من صحة الحكم لكون الإمضاء مظهرا لازما لتبني الهيئة لاجتهادها القضائي.
- يترتب عن عدم إمضاء الحاكم المتغيب للائحة الحكم دون حل المفاوضة وإعادة الترافع وفق مقتضيات الفصل 165 بطلان الحكم عملا بالفصل 199 من م إ ج لاتصاله بإجراء أساسي من إجراءات إصدار الأحكام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.