Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 88098 بتاريخ 23/6/2020 : قصور التعليل يوجب نقض الحكم الجزائي عند استبعاد أدلة الإدانة دون مناقشتها
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحّتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر الواقعة والقانون ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- حرية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيها من واجب مناقشة أدلة الإدانة القائمة بالملف وبيان أسباب استبعادها عند ترجيحها بين القرائن، وإلا عدّ حكمها قاصر التسبيب ومستوجبا للنقض.
- يعدّ تحريف الوقائع الثابتة بالملف، وخاصة عند استخلاص المحكمة نتائج مخالفة لما تتضمنه وثائق ذات تاريخ ومعاينة ثابتين، موجبا مستقلا لنقض الحكم لابتنائه على تعليل غير مطابق لمحتوى المستندات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.