Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98075 بتاريخ 23/6/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إبلاغ مذكرة أسبابه بواسطة عدل منفذ
Principe juridique
- يترتب عن مخالفة مقتضيات الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلقة بإيداع مذكرة في أسباب الطعن وإبلاغها إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ سقوط مطلب التعقيب شكلا.
- يعدّ إبلاغ المعقب مستندات التعقيب إلى المعقب ضده بواسطة عدل تنفيذ إجراء جوهريا رتبه المشرع على عاتق الطاعن، وعدم إنجازه يجعل إجراءات التعقيب مخالفة للشروط الشكلية الواجبة لقبول الطعن.
- يستثنى من موجب الإدلاء بما يثبت إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ النيابة العمومية وحدها، ولا يمتد هذا الاستثناء إلى سائر الطاعنين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.