Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10284 بتاريخ 23/06/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند تقديمه بعد انقضاء الأجل القانوني
Principe juridique
- لا يقبل مطلب التعقيب، في غير صورة القوة القاهرة، إذا لم يقدّم داخل الأجل القانوني المحدّد لرفعه، ويترتّب عن فوات ذلك الأجل الحكم بعدم القبول شكلا لسقوط الحق في الطعن.
- احتساب أجل الطعن يقتضي عدم اعتبار اليوم الأول من الأجل، ويقع تمديد اليوم الأخير إلى اليوم الموالي إذا صادف عطلة أسبوعية، ولا يجاوز هذا التمديد إلا إذا صادف اليوم الأخير بعد التمديد عطلة دينية أو وطنية.
- عند ثبوت تقديم مطلب التعقيب خارج الآجال القانونية يتعيّن رفضه شكلا مع ترتيب الآثار المالية المقررة قانونا بحجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
- الفصل 262 من م إ ج-الفصل 175-الفصل 140 من م إ ع-الفصل 143 من م إ ع-الفصول 140 إلى 143 من م إ ع-الفصل 263 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.