Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 987.77 بتاريخ 24/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند الإخلال بإجراءات الفصل 263 مكرر
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي إذا لم يحترم الطاعن الإجراءات الجوهرية المقررة بالفصل 263 مكرر من م.ا.ج والمتعلقة بإيداع مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني.
- يستوجب الفصل 263 مكرر من م.ا.ج أن يتولى محامي الطاعن القيام بإجراءات الطعن، ويؤدي عدم إنابة محام إلى عدم قبول التعقيب شكلا لقيام جزاء السقوط.
- يعد الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم من مستلزمات التعقيب التي يترتب على الإخلال بها سقوط الطعن طبقا للفصل 263 مكرر من م.ا.ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.