Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88081 بتاريخ 24/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع ووسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف

J P 88081/202024 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وكفايتها وتقدير العقاب المستوجب من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الأصل، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم معللا تعليلا مستساغا وله أصل ثابت بأوراق القضية.
  2. لا يترتب عن ادعاء تناقض أجزاء الحكم موجب للنقض إلا إذا كان التناقض مؤثرا ويمس الأساس الذي قام عليه القضاء، أما ما كان مرده مناقشة قضاة الأصل في تقديرهم لوقائع الدعوى أو لنتائجها فلا يكون وجيها.
  3. قيام الحكم على أدلة لها أصل ثابت بالملف يقطع بعدم جدوى المطاعن التي ترمي إلى إعادة مناقشة عناصر الإثبات أو ترجيح تفسير مغاير لها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

  • الفصلين 218 و 219 من م ج-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 43 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.